أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : منكرات الأفراح
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
منكرات الأفراح
معلومات عن الفتوى: منكرات الأفراح
رقم الفتوى :
1315
عنوان الفتوى :
منكرات الأفراح
القسم التابعة له
:
مسائل الحلال والحرام
اسم المفتي
:
عبد الله بن جبرين
نص السؤال
لقد عمت البلوى بالأفراح التي يحصل فيها من الإسراف ما يغضب الله ورسوله، وهو نذير هلاك الأمم، سواء الإسراف في المأكل، أو في اللباس العاري الشفاف، أو الغناء الغرامي، والرقص الغربي، والقصات الغربية، والقزع الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، مما يمنع النساء المؤمنات من حضور تلك الحفلات الزوجية وإذا سئلن في ذلك أجبن بأن هذا حرام، وهو نذير هلاك وعذاب، ويرد عليهن النساء الأخر بأن يأتين ينكرن بقلوبهن، (والدين في القلب) علما بأنه يضرب في تلك الزواجات بطبول مغلقة وطبول لها ما يصلصل كالجرس، ومغلقة أيضاً وألبسة عارية شفافة، تسمى (الأوقنذا والدانتيل والجوبير والخيش) وكذلك أغاني المطربين الفجار، أفيدونا نصر الله بكم السنة وقمع أهل الفجور؟
نص الجواب
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أولاً: عليكم نصحهم عن هذا الإسراف، بل يقتصرون على أدنى الكفاية من الطعام، بذبح اثنتين أو على الأكثر أربعاً من الغنم المتوسط، والاقتصاد في صنعة الطعام، وفي استئجار بيوت الحفلات، فالاقتصار على الحفل في منزل أحد الزوجين بدون تكلف ودفع الزيادة والمنافسة في استئجار بيوت الحفلات الغالية، وقد قال الله تعالى {ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين} (الأعراف:31) وقال الله تعالى {ولا تبذر تبذيراً إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين} (الإسراء:27). والتبذير هو إفساد المال المحترم، بحيث يكثر من الأطعمة التي لا أهمية لها، والتي يذهب أكثرها في الأرض أو مع القمامات، مما ينذر ويخيف بسلبها كما حصل لمن قبلنا.
ثانياً: عليكم تحذير الأهالي عن تعاطي الأكسية الشفافة أو الضيقة، التي تبرز محاسن المرأة، وتمثل أعضاءها، كالثديين والعجيزة، والبطن والظهر، فإن هؤلاء كاسيات عاريات فاتنات، وإنما على المرأة الاحتشام، ولباس الواسع الغليظ من الثياب مطلقاً.
ثالثاً: لا يجوز استعمال الأغاني المطربة، والتي تشتمل على الوصف الداخلي للمرأة، وعلى ما يثير الفتنة، ويدعو إلى الدعارة، وإنما يقتصر على الضرب بالدف، دون استعمال الطبول، ويقتصر على الغناء المباح بالمدح والترحيب ونحوه، ويمنع من ضرب الدفوف المغلقة، وهي ما فيها، أجراس تصوت، وإذا اشتملت الأعراس على المنكرات المذكورة فلا يجوز للمرأة حضورها مع عدم القدرة على التغيير، ولا يكفي التغيير بالقلب، فإنه فيه إقراراً والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن جبرين
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: